المنبرالحر

ما هو السبيل القانوني لاقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه؟ / المحامي جبار عبد الخالق الخزرجي*

اثيرت وتثار في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العراق الاجراءات القانونية لاقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه. في اعتقادنا ان هناك اسباب ودوافع مختلفة للتشويه والاساءة الى النظام البرلماني الفتي في عمر السياسة العراقية بعد سقوط اعتى نظام دكتاتوري شهده العراق.
القوانين ذات العلاقة
لدى مراجعتنا دستور جمهورية العراق لم نر نصاً دستورياً يعالج موضوعنا هذا وانما هناك مواد تخص اقالة رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء وعليه رجعنا الى القوانين الخاصة فوجدنا ان قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 في الفقرة (6) في المادة الاولى اشار الى صدور قرار من الجمعية الوطنية باقالة احد اعضائها وفق نظامها الداخلي.
أما النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006 فقد نصت الفقرة ثانيا من المادة 12 على ان لمجلس النواب حق اقالة اي عضو من هيئة رئاسته وفق القانون. وفي الفقرة (3) من نفس المادة جاء فيها: اذا خلا منصب رئيس المجلس او أي من نائبيه لأي سبب كان سينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفاً له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
في الفصل العاشر من النظام الداخلي للمجلس وهو الموسوم: (السؤال والمساءلة والاستجواب) فقد نصت المادة (50) لكل حضور ان يوجه الى اعضاء مجلس الرئاسة او رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او رؤوساء الهيئات المستقلة، اسئلة خطية.
في المادة (57) منه: (لمجلس النواب مساءلة اعضاء مجلس الرئاسة بناء على طلب مسبب وبالاغلبية المطلقة. في المادة (58): يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة الى رئيس المجلس موقعاً من طالب الاستجواب وبموافقة 25 عضواً على الاقل مبيناً فيه بصفة عامة موضوع الاستجواب وبيانا بالامور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب ووجه المخالفة الذي ينسبه الى من وجّه اليه الاستجواب، وما لدى المستجوب من اسانيد تؤيد ما ذهب اليه. ولا يجوز ان يتضمن الاستجواب اموراً مخالفة للدستور او القانون او عبارات غير لائقة، او ان يكون متعلقاً بامور لا تدخل في اختصاص الحكومة او ان تكون في تقديمه مصلحة خاصة او شخصية للمستجوب. كما لا يجوز تقديم طلب استجواب في موضوع سبق للمجلس ان فصل فيه ما لم تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلك.
في المادة (62) من النظام نصت: يتم اعفاء احد اعضاء مجلس الرئاسة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب بعد ادانة احدهم من المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الآتية: اولا: الحنث باليمين الدستورية. ثانياً: انتهاك الدستور. ثالثاً: الخيانة العظمى.
النتيجة
من هذا الاستعراض لم نر نصاً صريحاً يعالج كيفية وسبب اقالة رئيس هيئة مجلس النواب او احد اعضاء الرئاسة. وعليه نرى واجتهاداً ان نستفيد من المادة (7) من النظام الداخلي بفقرتيها الاولى والثانية والمتعلقة بكيفية اتنخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر. والمادة (58) المتعلقة بالاستجواب. وباتباع المادتين القانونيتين اعلاه يمكن وعلى ضوء الاستجواب اجراء الاقتراع على اقالة رئيس مجلس النواب او احد اعضائه وحصول الاقتراع سلباً او ايجاباً على اقالة رئيس المجلس او احد اعضائه او على هيئة الرئاسة جميعها.
ـــــــــــــــــــ
* ماجستير قانون خاص