- التفاصيل
-
نشر بتاريخ الإثنين, 19 تشرين1/أكتوير 2015 19:28

كان الحزب السياسي كتنظيم سياسي طوعي، بمثابة ابتداع جديد في منطقتنا التي لم تعرف من قبل سوى التجمعات القائمة على القرابة والعقيدة الدينية والعلاقات الشخصية.
أما بداية نشوء الأحزاب عالمياً فتعد سنة 1830م أي قبل (185) سنة. التاريخ الحقيقي لنشوء الأحزاب بشكلها الصحيح في الولايات المتحدة في عهد الرئيس جاكسون وفي سنة 1832 أي بعد سنتين في المملكة المتحدة بعد الإصلاح الانتخابي وفي سنة 1848 في فرنسا وألمانيا، حدث ذلك في أوقات متقاربة.
في العراق
بدأت المرحلة القانونية بتناول الأحكام الخاصة، وكان القانون الأول (قانون الجمعيات العثماني في سنة (1909) تحديداً بموجب (1327) هجري، هذا القانون وإن لم يشترط استحصال موافقة على إنشاء الجمعية، لكنه اشترط إعلام وزارة الداخلية بذلك.
هذا القانون عرَّف الجمعية : (هي مجموعة مؤلفة من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم ومساعيهم ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح).
في العام 1922م أي بعد تأسيس الدولة العراقية قررت الحكومة تشريع قانون "تأليف الجمعيات" بعد مطالبات وضغوط من قبل الرأي العام وبعد تردد على خلفية أن الأحزاب السياسية من أسباب التفرقة بين المواطنين وتحول دون توحيد الكلمة. وبموجب هذا القانون تم منع عقد أي اجتماع إلا بإجازة رسمية.
جاء في الفقرة (3) من القانون تعريف الجمعية بأنها :
"الهيئة المؤلفة من عدة أشخاص موحدين معلوماتهم ومساعيهم بغير مقاصد الربح وتشمل النوادي أيضاً".
بداية مرحلة التضييق الرسمي
عدل هذا القانون مرتين الأولى 1929 في وزارة عبد المحسن السعدون حيث عدّلت المادة الثانية منه وقد منع القانون بعد تعديله منح الإذن للجمعية بالعمل إذا كان غرضها منافياً للقوانين العامة والآداب وكانت مقاصدها مخلة بالأمن العام إلى جانب شروط مقيدة أخرى ملاحظة / سترافقنا هذه العبارة السالبة للحرية على مدى (90) تسعين عاماً في كل القوانين التي صدرت وفي مختلف العهود اللاحقة.
القانون يمنع الأجانب من تأسيس جمعيات سياسية داخل العراق .
التعديل الثاني في وزارة نوري السعيد السادسة وتشمل مادتين العاشرة والسابعة والعشرين من القانون.
بقي هذا القانون نافذاً حتى ألغي على أثر صدور "مرسوم الجمعيات" رقم (19) لسنة 1954م أي بعد انقضاء (32) سنة وفي وزارة نوري السعيد أيضاً.
كان القصد من إصدار هذا القانون هو حل الجمعيات والأحزاب السياسية لتتمكن الحكومة من إعادة تأسيسها من جديد بما ينسجم وتطلعات أقطاب السياسة في تلك الفترة.
وقد ضم قانون الجمعيات المنحل ثلاثين مادة موزعة على خمسة أبواب.
بعد قيام ثورة 14 تموز صدر قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960، بعد ثلاثين عاماً صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1990/ وقانون الجمعيات رقم (3) لسنة 2000/ وبعد الاحتلال وحدوث التغيير في 9/4/2003 صدر قانون الأحزاب والهيئات السياسية عن سلطة الاحتلال سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (96) في 15/6/2004 وذلك استناداً لشرعنة الاحتلال بالقرارين الدوليين رقم 1511 و 1483 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي علق بموجب القسم السادس منه أي حكم من أحكام الدستور العراقي مع هذا الأمر وذلك بقدر تعارضه معه.
الأحزاب في البلاد تعمل حالياً وفق الأمر الصادر من سلطة الائتلاف المنحلة.
في توصيف الحزب السياسي
لابد من الإشارة هنا في بداية الحديث عن أهمية صدور قانون الأحزاب إلى أن "التطور السياسي يعد حركة تاريخية تصاعدية أنتجت الدولة الحديثة المتطورة وإن الوحدات السياسية وفي مقدمتها الأحزاب تتطور عندما تنبني الثقافة المدنية في ادارة السلطة والدولة، لهذا يمكننا القول : بأن تطور السلطة السياسية مدخل رئيس مهم "لتطور الدولة" د. عامر حسن فياض.
يتوجب على الحزب أن تكون المواطنة وحدة بنائه والديمقراطية أساساً في منهاجه وفي حياته الداخلية وأن يحتكم لآلياتها وأحكامها قولاً وفعلاً. لا يمكن تصور قيام نظام ديمقراطي من دون أحزاب سياسية، حيث يعد الحزب السياسي قناة الرأي العام في البلاد، فالوحدات المكونة للمجتمع الحديث هي الأحزاب السياسية ولا يوجد مجتمع ديمقراطي من دون أحزاب يمثل قطاعات مختلفة ومصالح مختلفة أيضاً.
يعد الأحزاب من المؤسسات الديمقراطية المعاصرة، من بين مهامها تحديد بيئة التنافس الانتخابي والناخبون يصوتون في الأغلب لقوائم الأحزاب وليس للأشخاص.
في مفهوم الحزب في الأدبيات السياسية يعد بكل إيجاز على أنه تنظيم يسعى إلى وضع ممثليه المعلنين في موقع الحكم، وفي التفاصيل يعرف الحزب بأنه جماعة سياسية تتقدم للانتخابات وتكون قادرة على أن تقدم من خلال الانتخابات مرشحين للمناصب العامة.
هناك من يذهب أيضاً إلى تعريف الحزب بأنه جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام القانون، وتعمل بموجب الوسائل السياسية والاقتصادية وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم وربما نجد في التعريف التالي قواسم مشتركة لما سبق :
فهناك من عرف الحزب بأنه : عدد من الأفراد ذوي حنكة وخبرة سياسية تربطهم أيديولوجية واحدة وبرنامج عمل وأهداف متعددة يسعون إلى الوصول إلى مركز صنع القرار والمشاركة فيه بالطرق السلمية خدمة للصالح العام.
فالحزب يعمل على صياغة البرامج السياسية التي ينبغي أن تكون قابلة للتنفيذ، إذا كان ذلك الحزب أو الأحزاب المؤتلفة معه في السلطة، كما توجه الانتقاد وتطرح سياسات بديلة إذا كانت في المعارضة، والحزب، كما يرى الخبير القانوني طارق حرب :
أنه أهم مؤسسات المجتمع المدني المعاصر، فهو المؤسسة التي بدونها ينعدم النضج السياسي والحراك السياسي والرقابة المجتمعية والتداول السلمي للسلطة.
يتضح من كل ذلك أن الحزب السياسي هو مكوّن ضروري في الدولة الديمقراطية، فهو يساعد على بلورة الآراء وصياغتها والتعبير عن الإرادة السياسية للمواطنين. إن الحزب السياسي يتحمل مسؤولية كبيرة في مراقبة أداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني.
لماذا قانون الأحزاب ؟
لأن قانون الأحزاب هو الإطار القانوني الذي تعتمده الدولة لتنظيم الحياة السياسية والحزبية، والقانون هو الذي يمنح الأحزاب التراخيص بالعمل ويمارس الإشراف والرقابة عليها، ويحدد آليات تشكيلها وينظم الإطار العام للمبادئ الوطنية الواجب التمسك بها حفاظاً على سلامة واستقرار الدولة والمجتمع.
ويحدد القانون أيضاً طرق تسجيل الأحزاب وحقوقها وواجباتها وتمويلها، ويبين أيضاً قواعد عمل الأحزاب وفق أنظمة قانونية واضحة ومحددة.
وتتابع المؤسسة المشرفة على تنفيذ قانون الأحزاب كل ما يتعلق بشؤون الأحزاب وتهيئ الأسس والظروف اللازمة لإنجاح قيام حياة حزبية مستقرة تعمل وفق نظام ديمقراطي دستوري متطور.
أرى من الضروري الإشارة هنا إلى أن كل الانتخابات السابقة جرت بدون أي تشريع وطني يؤطر العمل الحزبي عدا مراسيم سلطة الاحتلال المعتمدة لحد الآن والتي ألغاها قانون الأحزاب 2015، علماً أن قانون الأحزاب استحقاق دستوري متأخر جداً !
قراءة مقارنة بين نصين لقانون الأحزاب
لقد تمت معالجة العديد من المواد السالبة للحرية التي كانت في مشروع القانون السابق، ويلاحظ أن المشرعين أخذوا بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات المقترحة من قبل منظمات المجتمع المدني وممثلي الرأي العام.
سنقوم بالإطلاع بأسلوب المقارنة على تلك المواد في القانونين فيما يأتي :
النص الأول في مشروع القانون السابق :
المادة (11) يشترط لتأسيس أي حزب مراعاة ما يأتي :
أولاً : يقدم طلب التأسيس تحريرياً إلى رئيس محكمة القضاء الإداري في بغداد مرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي مؤسس منتم في (6) محافظات عراقية على أن لا يقل عدد المؤسسين عن (100) عضو في كل محافظة من هذه المحافظات.
أما نص المادة (11) في القانون الجديد فتنص على :
يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب أو التنظيم السياسي لأغراض التسجيل إلى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية، مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة أعضاء مؤسسين / مرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن 2000 عضو من مختلف المحافظات.
الملاحظات
أ) في المشروع السابق اشترط طلب التأسيس تحريرياً إلى محكمة القضاء الإداري.
في القانون الجديد .. يقدم طلب التأسيس تحريرياً إلى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية مباشرة.
هذا يعني استثناء محكمة القضاء الإداري في المشروع السابق وجعل التقديم مباشرة إلى الجهة المعنية وهي دائرة الأحزاب السياسية.
ب) مرفقاً مع الطلب في مشروع القانون السابق قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) مؤسس منتمين في (6) محافظات على أن لا يقل عدد المؤسسين عن 100 عضو في كل محافظة.
أما في القانون الجديد فقد جاء الطلب محرراً من القيود التي تعرضت إلى نقودات كثيرة. فقد جاء في الطلب : مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة أعضاء مؤسسين عكس المشروع السابق الذي طلب 2000 عضو مؤسس.
يتضح هنا أن أبرز فرق بين النصين هو عدد المؤسسين، أما طلب 2000 في القانون فهو وفق النص لا يحملهم مسؤولية التأسيس ويفهم من هذه المادة وكأنهم قوى داعمة أو مؤيدة.
ج) لقد تحرر النص الجديد من شرطين مقيدين للحرية هما تحديد (6) محافظات، وأن لا يقل عدد المؤسسين عن 100 من كل محافظة.
د) هناك نقطة مهمة تحسب للقانون الجديد هي النص على أن تتم مراعاة التنظيم النسوي.
كان الحديث عن المادة "بشيء من التفصيل لأنها الأكثر إشكالية في القانون السابق.
رسم التسجيل
في مشروع القانون السابق / المادة 12/ أولاً :
بحال طلب التأسيس من قبل رئيس المحكمة لاستحصال رسم التسجيل وقدره مليون دينار وتأشيره في سجل المحكمة( ).
المادة 12/ ثانياً : في القانون الجديد "تستحصل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية رسم تسجيل قدره (000,000,25) خمسة وعشرون مليون دينار.
أي أن رسم التسجيل قد تمت مضاعفته خمسة وعشرين مرة وهو مبلغ كبير كان من الأفضل أن يكون أقل من هذا المبلغ بمقدار معقول.
جهة التسجيل
كانت جهة التسجيل مرتبطة بوزارة العدل أي بالسلطة التنفيذية، وهو ارتباط. سلبي بامتياز تاريخياً، وكل ما كتب عن المادة السابقة أكد على ضرورة الخروج من مأزق الارتباط بأي وزارة.
لذا جاءت المادة (17) أولاً بما يلي : تستحدث دائرة تسمى "دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".
ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بدرجة مدير عام ... الخ.
يلاحظ من نص المادة السالفة الذكر أن في هذا القانون تم استبدال جهة التسجيل، إلا أن الاختلاف الجوهري بين الارتباطين أنه في هذا القانون ارتبطت جهة التسجيل (ضمن الهيكل التنظيمي لمفوضية الانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين).
إن هذه المادة أخرجت جهة التسجيل من عباءة السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل. أن ما يتمناه المعنيون بالهم الوطني أن يروا دائرة الأحزاب تعمل حقاً بصورة مستقلة وعادلة وشفافة وبعيدة عن المحاصصة والتجاذبات السياسية.
حذف مادة إشكالية
المادة 30 من المشروع السابق طلبت مجموعة من البيانات الموجودة أصلاً في ثنايا هذا القانون/ أ/ ب/ ج/ د/ ه/ و/ ز/ ح/ ط/ ي/ ك/ ل/ م/ ن/ ص (لم يبق من الحروف الأبجدية إلاّ القليل !!) 16 طلب معلومة تشكل مدخلاً واسعاً للتدخل في صميم عمل الحزب السياسي.
نص القانون الجديد استبعد هذه المادة السالبة للحرية جملة وتفصيلاً وهذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح الذي يدعم الحياة الحزبية والنظام الديمقراطي.
حذف مادة إشكالية أخرى
المادة 40/ أولاً :من مشروع القانون السابق نصت على :
يجوز حل الحزب بقرار من محكمة القضاء الإداري بناءً على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب في إحدى الحالات الآتية :
لم يشترك الحزب في انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجلس في الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم في دورتين انتخابيتين متعاقبتين.
لم يتضمن قانون الأحزاب الجديد النص الإشكالي أعلاه.
بدلاً من ذلك جاء نص المادة 21 "للحزب أو التنظيم السياسي الحق في :
أولاً / المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية وفق القانون لقد كان شرط الدورتين الانتخابيتين المتعاقبتين تدخلاً فضاً في شؤون الحزب السياسي وحياته الداخلية.
وحذف مادة ثالثة
المادة 18/ أولاً : في المشروع السابق تنص على : "لا يجوز أي تعديل على النظام الأساسي للحزب أو برنامجه السياسي المعتمد استناداً إلى قرارات محكمة القضاء الإداري وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
لا وجود لمثل هذا النص السالب للحرية في القانون الجديد !
وقد تم نقد هذه المادة أيضاً من بين مواد أخرى على اعتبار أن النص لا يعد مقبولاً ويعد إملاءً في غير محله، فكثير من الأحزاب تعيد النظر في برنامجها السياسي وقضاياها التنظيمية تبعاً لتطور الظروف والأحداث المحلية والإقليمية والدولية وسنة قانون التغيير، كذلك يضعف هذا الطلب من استقلالية الحزب في اتخاذ القرارات السياسية الداخلية خاصة التي تتيح للحزب التكيف مع التغيير العاصف الذي يجتاح العالم ونحن جزء منه.
المادة 22/ ثانياً :"يكون رئيس تحرير صحيفة أو مجلة الحزب أو التنظيم السياسي هو المسؤول عما ينشر فيهما".
كان المؤمل أن تجزأ المسؤولية، فهناك عرف صحفي متداول يقول : "الآراء الواردة
في المطبوع تمثل رأي أصحابها. ويبقى رئيس التحرير مسؤولاً عن الموضوعات التي تخص سياسة الحزب.
المادة 24/ خامساً :النص السابق يقول : المحافظة على حيادية الوظيفة العامة، وقد أضاف النص الجديد ما يلي "وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزب أو تنظيم سياسي" وهي إضافة مناسبة وفي محلها.
المادة 24/ سابعاً :النص الجديد / تزويد دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية بأية تحديثات على نظامه الداخلي وبرنامجه السياسي وأسماء المؤسسين والمنتمين حينما يطرأ عليها أي تغيير.
المادة 26/ ثامناً :النص السابق يقول : تزويد دائرة الأحزاب بنسخة من نظامه الأساسي وبرنامجه السياسي وقرار تأسيسه وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتمين على أن يتم تحديثها حينما يطرأ عليها أي تغيير.
النص الأول في قانون الأحزاب الجديد متوازن ومقبول، فهو يربط تزويد دائرة الأحزاب بأية تحديثات حينما يطرأ عليها أي تغيير.
بينما النص في المشروع السابق يؤكد أولاً على تزويد دائرة الأحزاب ويشترط تحديثها. يبدو أن واضع النص كان مغرماً بالتحديق بأسماء المؤسسين والمنتمين !!
لابد لي في هذا الشأن أن أقول شيئاً بصدد تزويد دائرة الأحزاب بأسماء الأعضاء والمنتمين وأتساءل : أليس في مثل تلك الإجراءات والشروط تجريد للحزب من جانب من أسراره التي كفلتها عدد من المواد في نفس هذا القانون ؟
ثم ألا يمكن أن تستخدم هذه الورقة أمنياً خاصة ونحن في زمن الانتشار السريع لكل المعلومات المتداولة.
المادة 24/ ثامناً : إعلام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية عن نشاطاته وعلاقاته بالأحزاب أو التنظيمات السياسية / والمنظمات السياسية غير العراقية.
نص هذه الفقرة غير واضح ويحتمل التأويل .. السؤال هل يقصد المشرع العلاقة بين إعلام دائرة الأحزاب عن نشاطات الحزب وعلاقاته مع الأحزاب والتنظيمات السياسية العاملة على الساحة السياسية العراقية.
وإذا كان المقصود حصراً إعلام دائرة الأحزاب عن نشاطات الحزب وعلاقاته بالمنظمات السياسية غير العراقية، فذلك عين الصواب.
إن نشاطات وعلاقات الأحزاب المجازة فيما بينها ضرورية ومن صميم العلاقات الوطنية بين تلك الأحزاب لتنمية وتعميق التجربة الديمقراطية التي ينبغي أن تبنى أساساً على الثقة.
إن نص المادة 24 / ثامناً بحاجة إلى إعادة صياغة أو توضيح أفضل مستقبلاً.
المادة 25/ ثامناً :الامتناع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى.
هذا النص صعب التطبيق، إذ كيف نحدد موضوع التدخل .. مثال : إذا كتب رئيس تحرير صحيفة أي حزب مقالاً انتقد أو حتى هاجم سياسة أو مواقف دولة أخرى، هل يعد ذلك تدخلاً يحاسب عليه الحزب ؟ ألا تدخل علاقة الدولة العراقية مع الدولة الأخرى في صميم قرار محاسبة الحزب، فإذا كانت علاقة الدولة جيدة مع الدولة الأخرى فالمحاسبة شديدة طبعاً، أما إذا كانت علاقات العراق بالدولة الأخرى سيئة فغض النظر أولى طبعاً.
إن كل ما نسمعه ونشاهده اليوم من مواقف وتصريحات على نطاق الأفراد والجماعات والدول كلها تشكل تدخلاً في شؤون الدول الأخرى.
من حق الدولة أن لا تتدخل أحزابها في شؤون الدول الأخرى، لذا يمكن أن يضاف نص مقترح مستقبلاً عبارة : "مراعاة لمصالح العراق العليا".
المادة 26/ د : "سجل الحسابات ويدون فيه إيراد الحزب أو التنظيم السياسي ونفقاته" حبذا لو أضيفت كلمة (ومصادرها) بعد إيرادات الحزب.
المادة 32/ رابعاً : في هذا النص إضافة في غاية الأهمية على النص السابق في المادة 40 الإضافة تقول : "ويكون قرار محكمة الموضوع قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية.
المادة 33/ ثالثاً : النص في قانون الأحزاب :"عوائد استثمار أمواله وفقاً لهذا القانون" !
النص في المشروع السابق المادة 41/ ثالثاً / تقول : "عوائد استثمار أمواله في المجالات التي لا تعد أعمالاً تجارية وفق قانون التجارة لسنة 1984م هذا النص في مشروع قانون الأحزاب السابق يعد أكثر تحديداً لموضوعة عوائد الاستثمار، كان ينبغي أن يبقى هذا النص في القانون الجديد.
المادة 41/ أولاً : على الحزب أو التنظيم السياسي الامتناع عن :
"قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو تنظيم سياسي أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية، حبذا لو حذفت نهاية الجملة "إلا بموافقة .. الخ" لأن موافقة دائرة الأحزاب هنا لا محل لها والنص الأول يكفي لبلوغ القطعية مع أية جهة أجنبية.
المادة 46/ ثالثاً :
تقضي محكمة الموضوع عند الحكم بالإدانة لحل الحزب أو التنظيم السياسي المذكور، وإغلاق مقاره ومصادرة أمواله وموجوداته، وقد أضيف لهذا النص ما يلي : بعد استنفاد الطعون القانونية، وهو استدراك في محله.
المادة (47) : يعاقب بالسجن (-) لم تذكر مدة السجن وهي في القانون السابق ست سنوات كل من أقام داخل الحزب أو التنظيم السياسي إذا ثبت علم الحزب أو التنظيم السياسي بوجود تنظيم عسكري توخياً للدقة يمكن إضافة عبارة (في صفوفه في نهاية النص).
المادة 55/ أولاً : في النص السابق : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة كل من أنشأ أو نظم أو ادار أو موّل خلافاً لأحكام هذا القانون حزباً غير مرخص.
أما في المادة 48/ من القانون الجديد فنصها يقول : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست أشهر ولا تزيد على سنة إضافة أو بغرامة لا تزيد على (000,000,5) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وبتنزيل درجة وظيفية واحدة كل شخص يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.
يبدو أن المشرع أراد التخفيف من العقوبة فوضع الغرامة.
المادة 49/ أولاً : لم تذكر سهواً مدة عقوبة الحبس التي اعتمدها المشروع السابق وهي : "لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة".
المادة 51 : حذف من هذه المادة الحد الأدنى من العقوبة وهي لا تقل عن ستة أشهر .. حيث اكتفت بعقوبة الحد الأعلى التي لا تزيد على سنة .. الخ.
المادة 60/ أولاً : يلغى قانون الأحزاب أو التنظيمات السياسية رقم (30) لسنة 1991. ثانياً / يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (قانون الأحزاب أو التنظيمات السياسية أو الهيئات السياسية) رقم (97) لسنة 2004.
وبهذا الإلغاء للقانونين يصبح قانون الأحزاب أو التنظيمات السياسية 2015 هو الوحيد المسؤول عن تنظيم الحياة الحزبية في جمهورية العراق.
ملاحظات عامة
- إن تشريع هذا القانون .. خطوة مهمة تحققت بجهود متواصلة من قبل كل المعنيين بقضية الشعب والوطن.
- إصلاح القضاء سيساعد على تنفيذ مفردات هذا القانون.
- إن الأمل معقود على سلامة التنفيذ ونزاهته وشفافيته.
- رسوم التسجيل عالية، كانت في مشروع القانون السابق (1.000.000) مليون دينار وارتفعت في قانون الأحزاب الجديد لتصل إلى (25.000.000) خمسة وعشرين مليونا، علماً أن رسم إقامة أي دعوى مهما بلغت قيمتها لا تتجاوز (250.000) مئتين وخمسين ألف دينار.
- شعبنا يتطلع إلى قيام أحزاب دولة، لا دولة أحزاب ! وشتان بين النموذجين !
ملاحظة : المواد التي لم يتم البحث فيها متطابقة في النصين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نص المادة (1) من القانون.
(2) تاريخ الوزارات العراقية الجزء الاول.
(3) الفقرة (4) من القانون.
(1) النص السابق.