المنبرالحر

مشروع قانون واردات البلديات والتعارض مع ثوابت احكام الإسلام / المحامي جبار عبد الخالق الخزرجي

اثناء مناقشة مشروع قانون واردات البلديات في مجلس النواب حصلت اجتهادات حول منع صنع وبيع المشروبات الروحية او الكحولية او المخدرات الاخرى عند اقتراح فرض رسم سنوي كرسم ممارسة مهنة الوارد في القسم السادس اولا (أ) في قانون واردات البلديات النافذ رقم 130 لسنة 1963 المعدل.
سنناقش هذه المسالة من الناحية الشكلية اولا، فالثوابت في الاحكام الاسلامية قسمت قسمان: العبادات والمعاملات. فاذا رأى المشرع العراقي ان يمنع صناعة وبيع المشروبات الروحية او الكحولية او المخدرات جزءاً من العبادات فعليه من الناحية الشكلية واستنادا إلى المادة 15 من الباب الثاني- الحقوق والحريات. الفصل الاول الحقوق الفرع الاول والحقوق المدنية والسياسية من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ان يصدر قانوناً خاصاً غرضه تحقيق ايرادات للدولة اولا ولزيادة تكاليف صناعة هذه المواد وبالتالي تحديد وتقليص استعمالها من قبل العراقيين عموماً.
وفي هذه المناسبة فان مشرعي القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 عانوا كيف يستطيعون فيها التوفيق بين القوانين التي كانت نافذة قبل تشريع القانون المدني والمستمدة احكامها من الفقه الاسلامي في مجلة "الاحكام العدلية" وبين ما يريده المشرع العراقي من تقنين مدني يراعي تطور الحياة وتقدمها.
الاسباب الموضوعية
ان المواد: (14و 15 و 16 و 17) من الباب الثاني/ الحقوق والحريات/ الفصل الاول الحقوق والفرع الاول الحقوق المدنية والسياسية، منحت الفرد العراقي المساواة التامة امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد او الرأي. وبناء على هذا الاطلاق في الحقوق والمساواة في القانون نعتقد بان مسألة التعارض مع ثوابت الاسلام تصبح قضية تستوجب التوقف عندها ويكون الفنار الذي يهتدى به في هذا الصدد هو تطور الحياة وتقدمها وهو ما توصل له مشرعو القانون المدني العراقي المعدل رقم 40 لسنة 1951 ويكون بالتالي ومن باب اولى ان يراعي مشرعونا هذه الحقيقة خاصة وان هناك قاعدة قانونية تقول: ( تتغير الاحكام بتغير الزمان ).
الطموحات
على ضوء ما قلناه في اعلاه نطمح من مجلس النواب ان يسرع في معالجة قانون واردات البلديات بالاهتمام بموضوع جباية واستحصال الرسوم المثبتة فيه وذلك ببعث الحيوية والنشاط في أقسام جباية وتحصيل الرسوم ومنحهم نسبة من الرسوم المستحصلة تضاف الى رواتبهم الشهرية واختيار الجباة النشطاء والاكفاء والنزيهين، حيث ان مجال الرشوة والاكراميات - مع الاسف – سائد في اوساط مختلفة في دوائر الدولة. كما نرجو رفع الطعن بوطنية ثورة 14 تموز الواردة في الاسباب الموجبة في القانون النافذ رقم 130 لسنة 1963 المعدل.