بغداد – طريق الشعباكدت جمعية عراقية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة ان المسودة الحالية لمشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" تتضمن قيودا تكبل حرية التعبير، وتمس بشكل سلبي جوهر الديمقراطية في العراق.
وفيما بينت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، انها حريصة على الأخذ بكل الملاحظات الانتقادية التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والنشطاء والخبراء القانونيين على مسودة القانون، شددت على أن مشروع القانون لن يمرر في مجلس النواب ما لم يكن مرضيا لجميع الأوساط المعنية.
وحيث عد كاتب صحفي القانون بصيغته الخالية اعتداء على "جوهر الحراك الشعبي والمدني والحريات العامة"، رأى ان صياغته تمت بطريقة "مموهة وغير منصفة وخطيرة"، واصفا القانون بانه قانون "لحماية السلطة التنفيذية"، اكثر منه قانون "للحريات العامة".
وكان مجلس النواب بدورته السابقة، قد جمد مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بسبب ضغوط كبيرة مارسها صحفيون وجمعيات ونقابات صحفية، بسبب ما عدوه من انتهاك صريح للدستور العراقي والقانون الدولي ولحرية التعبير والديمقراطية في العراق.
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، انها "تفاجأت بتقديم ذات المسودة التي تم رفضها لمشروع القانون، في جدول اعمال مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، وتمت قراءته قراءة اولى".
واعلنت الجمعية "وقوفها بقوة بوجه المساعي الرامية إلى تشريع القانون، دون إجراء تعديلات عليها بما ينسجم مع الدستور العراقي والقوانين الدولية ومبادئ الديمقراطية الحقيقية"، منبهة الى أن مشروع القانون بصيغته الحالية "هو مشروع للتصدي وبقوة لكل اشكال حرية التعبير عن الرأي والتظاهر، وخنق للحريات المدنية، كما أنه مشروع قانون للاعتداء على جوهر الحراك الشعبي والمدني في العراق".
ودعت الجمعية " مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والصحفيين إلى العمل على منع تمرير المسودة المذكورة للقانون، التي تحمي السلطات أكثر مما تحمي حرية التعبير".
من جهتها، قالت عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، اشواق الجاف، ان "الحكومة وبطلب من اللجنة ارسلت مسودة قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) إلى البرلمان لغرض قراءتها ومن ثم تشريعها"، مطمئنة بأن "مشروع القانون لن يبقى على صيغته الحالية التي تمت قراءتها في مجلس النواب"، وأن لجنتها "حريصة على الأخذ بكل الملاحظات الانتقادية التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والنشطاء والخبراء القانونيين على مسودة القانون، في الدورة السابقة".
ونوهت، بحسب ما نقله بيان الجمعية عنها، الى ان "التعديلات التي أجريت على المسودة سابقاً، ستضمن في المسودة قبل تشريعها"، مؤكدة أن "مشروع القانون لن يمرر في مجلس النواب ما لم يكن مرضيا لجميع الأوساط المعنية".
بدورها، دعت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين، في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "مجلس النواب الى إجراء تعديلات جذرية على مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي المعروضة عليه"، واصفةً هذه المسودة بانها "تسعى الى تقييد هذا الحق الذي كفله الدستور، فضلاً عن تعارضها مع مبادئ وأحكام المواثيق والشرائع الدولية التي قبلت بها الدولة العراقية".
من جانبه، كتب الكاتب والصحفي مشرق عباس، على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، ملاحظات تفصيلية بشأن مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، قائلا ان "هذا القانون يمس ويعتدي على جوهر الحراك الشعبي والمدني والحريات العامة، وان صياغته تمت بطريقة (مموهة) و(غير منصفة) و (خطيرة) وهو في الحقيقة قانون لحماية السلطة التنفيذية، اكثر منه قانوناً للحريات العامة".
ومن بين الملاحظات التي ثبتها عباس ضد القانون، ان "القانون يدمج بشكل (مريب) بين قضايا منفصلة، فيما ان المطلوب هو فصل التفاصيل التي وردت في قوانين منفصلة وعلى سبيل المثال حرية الحصول على المعلومة يرتبط بقانون الحكومة الالكترونية مثلما يرتبط بقانون حرية الصحافة، ولا يرتبط مع الاجتماعات والتظاهر. كما انه يقحم الاجتماع الانتخابي في خضم التظاهر السلمي والحصول على المعلومة مع انه من المفترض ان يكون منصوصا عليه في قانون الانتخابات الدائم!".
واضاف ان "التظاهر السلمي هو قانون منفصل لا يجوز ربطه بالاجتماع العام كما لا يجوز ربطه بقانون "تجريم الطائفية والعنصرية" التي وردت في المادة 7 من الدستور"، مشيرا الى انه "يدمج مصطلحي (التظاهر) و(الاجتماع العام) بشكل غير واضح وهو بذلك يريد تمرير القيود الحكومية على حق التظاهر كما انه يسعى الى تقويض حق الاجتماع العام".
ونبه عباس الى ان "القانون يتم تحويله الى مادة مرعبة من العقوبات تتراوح بين السجن سنة الى 10 سنوات من دون رؤية وتوضيح لكيفية فرض العقوبة واسبابها وتعريف الموارد التي انشغل فيها، ما يدخله في قانون العقوبات وليس (حرية التعبير) والفصل الخامس من القانون بدوره يحتاج نص قانون يندرج ضمن قانون (حظر العنصرية والطائفية)".
وتساءل "كيف وعلى اي اساس يمكن ان يصنف نشر او رأي باعتباره دعاية للحرب او الكراهية (المادة 5 تحضر (الدعاية للحرب او الاعمال الارهابية او الكراهية القومية او العنصرية او الدينية او الطائفية .) و( الطعن في الاديان والمذاهب والطوائف والمعتقدات والانتقاص من شأنها او من شأن معتنقيها)"، مسترسلا "من هي الجهة المعنية بتقدير ان هذا الرأي محرض او غير محرض" و"كيف يطعن المواطن او المؤسسات في تحول هذا النص الى اداة لتكميم الافواه وتصفية الخصوم"؟